النظام الداخلي لمنظمة الشبيبة الفلسطينية
منظمة الشبيبة الفلسطينية
2023-08-16

النظام الداخلي
الباب الأول
المادة الأولى:
الاسم:
منظمة الشبيبة الفلسطينية ويرمز بالأحرف العربية(م.ش.ف) وباللغة الإنكليزية(pyo)
المادة الثانية:
التعريف:
منظمة الشبيبة الفلسطينية منظمة جماهيرية ديمقراطية ذات مهام وطنية
تربوية اجتماعية تسهم في تعبئة وتوحيد طاقات الشباب الفلسطيني واشراكه في النضال الوطني الفلسطيني وذلك من اجل تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا وفي المقدمة منها حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الوطنية المستقلة على طريق إقامة المجتمع الديمقراطي على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
المادة الثالثة:
المقر:
يختار المؤتمر العام ومن خلال هيئة التنسيق في حال عدم انعقاده مقرا مؤقتا لمنظمة الشبيبة الفلسطينية.
الباب الثاني
المادة الرابعة:
أهداف المنظمة:
تناضل منظمة الشبيبة الفلسطينية في سبيل تحقيق الأهداف التالية:
1-تعبئة وتنظيم الشباب الفلسطيني، للقيام بدوره النضالي للحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وللمساهمة في النضال الوطني التحرري الذي يخوضه شعبنا في سبيل حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
2-وحدة حركة الشبيبة الفلسطينية ضمن إطار اتحاد شباب ديمقراطي فلسطيني موحد.
3-رفع مستوى الوعي الاجتماعي والسياسي وغرس الأخلاق الثورية وتعزيز روح العمل الجماعي عند الشباب، وتنمية مواهبهم وقدراتهم الثقافية والرياضية وتشجيع روح الخلق والمبادرة الذاتية والابداع لديهم.
4-تعميق معرفة الشباب بتاريخ الوطن(فلسطين)وللبعد القومي والأممي للقضية الفلسطينية، وتعريفهم بتراث وفلكلور شعبنا والحفاظ عليه ضد محاولات الطمس والتذويب.
5-فضح وتعرية المؤامرات الامبريالية والصهيونية والرجعية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية والعمل على حماية الثورة الفلسطينية داخل الوطن المحتل بكافة الوسائل لإنهاء الاحتلال وتحقيق شعار الحرية والاستقلال.
6-تربية الشباب الفلسطيني على الصدق والاستقامة والتواضع والصفاء الأخلاقي وبناء العلاقات الإنسانية بين الناس على أساس الاحترام المتبادل ومحاربة الظلم بكل أشكاله.
7-رفع مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه قضايا الجماهير والاسهام في إطار المبادرات والعمل الشبابي المبرمج لحل بعض مشكلاتها الاجتماعية والارتقاء بأوضاعها والعمل على مشاركتها للتخفيف من همومها وأعبائها وتعميق الوعي النظري لدى الشباب من خلال دراستهم للفكر التقدمي وحاربتهم للأفكار الرجعية.
8-الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشباب.
9-تربية الملاكات الشابة بروح التضامن الأممي مع شعوب العالم والاستعداد العالي للنضال ضد الامبريالية وسياساتها الى جانب قوى التقدم والسلام والاشتراكية.
10-إقامة أوثق العلاقات مع الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية والعربية والتقدمية العالمية في سبيل تحقيق أهداف شعبنا والنضال من أجل التحرر والتقدم الاجتماعي والاستقلال لكل شعوب العالم.
الباب الثالث
المادة الخامسة:
شروط العضوية
يحق لكل شاب فلسطيني أن يكون عضوا في منظمة الشبيبة الفلسطينية إذا توفرت لديه الشروط التالية:
1-أن يوافق على النظام الداخلي للمنظمة وبرنامجها وأن يعمل ضمن احدى لجانها أو مؤسساتها.
2-أن لا يقل عمره عن (14) عاما ولا يتجاوز (30) عاما يستثنى من ذلك ما نسبته 5% حتى (35) عاما. ولا تخضع سكرتاريا الفروع وهيئة التنسيق لشرط السن.
3-أن يقدم طلب انتساب لإحدى الوحدات أو المفوضيات ويصبح عضوا فور موافقة لجنة الوحدة أو المفوضية على طلب انضمامه.
4-أن يلتزم بدفع رسم الانتساب واشتراكه الشهري للمنظمة.
5-أن لا يكون منتسبا لمنظمة شبيبية أخرى باستثناء الحالات التي تقرها سكرتاريا الفرع.
المادة السادسة:
واجبات العضو:
1-العمل على تنفيذ برنامج المنظمة وقراراتها بإخلاص وتفان والالتزام بنظامها الداخلي.
2-تنفيذ المهام الموكلة اليه بحماس وأن يعمل على تذليل العقبات التي تواجه العمل ويمارس بجرأة النقد والنقد الذاتي البناء.
3-أن يعمل على نشر أهداف المنظمة وبرنامجها وفكرها بين الشباب والجماهير وأن يكون مخلصا للثورة والجماهير.
4-أن ينمي باستمرار معارفه الثقافية والعلمية وأن يناضل ضد الأفكار الرجعية المتخلفة ويعمل على نشر الأفكار التقدمية.
5-أن يكون مستعدا للعمل والدفاع عن ثورته وقضيته الوطنية وأن يضع نفسه دائما في خدمة الشعب والثورة.
6-أن يعمل على تنمية روح العمل الجماعي ويناضل ضد المظاهر الفردية والاستئثار والبيروقراطية.
7-أن يحافظ على ممتلكات المنظمة وصيانتها وأن يعمل كل ما في وسعه من أجل تطويرها.
8-يسعى بشكل جدي لاستقطاب أوسع إطار ممكن من الشباب للمنظمة.
المادة السابعة:
حقوق العضو:
1-أن يمارس حق الترشيح والانتخاب لكافة هيئات المنظمة.
2-أن يناقش بحرية في اجتماعات المنظمة ومؤتمراتها كافة القضايا المتعلقة ببرنامج المنظمة ونشاطاتها المختلفة وأن يقدم الاقتراحات ويدافع عنها حتى اتخاذ القرار من قبل المنظمة.
3-أن ينتقد في اجتماعاته أي مماسة خاطئة لعضو او هيئة في المنظمة.
4-يحق للعضو أن يترك المنظمة بعد ان يقدم طلبا خطيا فيه أسباب الترك اذا رغب في ذلك.
5-أن يشارك شخصيا في الاجتماعات وجلسات اللجان عند مناقشة قضية نشاطه أو سلوكه.
6-أن يتوجه بالأسئلة والاقتراحات الى أية هيئة من هيئات المنظمة.
المادة الثامنة:
عضوية الشرف:
تمنح عضوية الشرف في منظمة الشبيبة الفلسطينية ودون التقيد بشرط العمر لكل من قدم خدمات كبيرة للمنظمة أو عمل في هيئاتها القيادية السابقة.
المادة التاسعة:
الانتقال:
في حال تغير مكان العمل أو السكن أو الدراسة لعضو منظمة الشبيبة الفلسطينية عليه أن يقوم بإبلاغ الهيئة المسؤولة عنه مباشرة حتى يتم نقل عضويته الى مكان اقامته الجديد.
المادة العاشرة:
الانقطاع:
في حال انقطاع عضو م.ش.ف عن ممارسة واجباته لمدة 4 اشهر دون سبب مقنع تقف الهيئة المسؤولة عنه مباشرة للنظر بعضويته.
المادة الحادية عشرة:
الترك:
يحق لعضو منظمة الشبيبة الفلسطينية أن يتقدم بطلب ترك للمنظمة موضحا الأسباب الحقيقية لذلك ويعتبر عضو المنظمة المنقطع عن ممارسة مهامه في لجان المنظمة لمدة 6 أشهر أو تخلف عن تسديد اشتراكاته لمدة 6 أشهر دون أسباب مقنعة تاركا للمنظمة من تلقاء نفسه.
الباب الرابع
المبادئ التنظيمية العامة والهيكلية
المادة الثانية عشرة:
-المركزية الديمقراطية: هي المبدأ التنظيمي الأساسي في منظمة الشبيبة الفلسطينية وهي تعني:
أ-انتخاب جميع الهيئات القيادية لمنظمة الشبيبة الفلسطينية من القاعدة حتى القمة.
ب-المحاسبة الدورية لهيئات منظمة الشبيبة أمام منظماتها وأمام الهيئات الأعلى.
ج-الانضباط الشبيبي الواعي.
د-التزام الهيئات الأدنى بقرارات الهيئات الأعلى.
-القيادة الجماعية: الجماعية مبدأ أساسي في القيادة الشبيبية وشرط لا بد منه للنشاط الطبيعي لمنظمة الشبيبة الفلسطينية والتربية السليمة للملاكات وتطوير نشاط الشبيبة ومبادراتهم، وجماعية القيادة لا تلغي المسؤولية الفردية للعاملين عن العمل المكلفين به.
-النقد والنقد الذاتي: من المهام الأساسية التي يجب أن يضطلع بها عضو منظمة الشبيبة الفلسطينية. فعليه تطوير النقد والنقد الذاتي في صفوف المنظمة وممارسته تستهدف الاستمرار في تحسين العمل، وتحسين تطبيق القرارات ولتدعيم الانضباط الواعي وللمزيد من رص الشبيبة حول واجباتهم ومهامهم.
المادة الثالثة عشرة:
تبنى المنظمات القاعدية على أساس مكان العمل والسكن والدراسة أو النشاط وتوحد من منظمات الوحدة أو المفوضية.
المادة الرابعة عشرة:
-الوحدة: في الأماكن التي يتواجد فيها أكثر من 15 عضوا من الشبيبة تشكل وحدة أما دون ذلك فتمارس نشاطها بالارتباط مع أقرب وحدة أو مفوضية.
-المفوضية: تشكل المفوضية من وحدتين فما فوق على أن لا يقل عددهم عن 45 عضوا.
-الفرع : يشكل الفرع عندما يتوفر 3 مفوضيات فما فوق وأي استثناءات تبت فيها هيئة التنسيق.
المادة الخامسة عشرة:
المؤتمر العام:
1-هو الهيئة العليا لمنظمة الشبيبة الفلسطينية.
2-ينعقد المؤتمر العام لمنظمة الشبيبة الفلسطينية دوريا بدعوة من هيئة التنسيق.
3-يتالف المؤتمر العام من:
أ-مندوبي الفروع المنتخبين من مؤتمرات الفروع بنسبة تحددها هيئة التنسيق.
ب-أعضاء هيئة التنسيق.
ج-كفاءات لا تتجاوز نسيتهم 10% من مجموع الأعضاء العاملين ترشحهم هيئة التنسيق.
4- يناقش المؤتمر العام التقارير المقدمة من هيئة التنسيق ويصادق عليها.
5-يحق للمؤتمر أن يعدل أو يغير بنود النظام الداخلي بأغلبية النصف+واحد.
6-يحدد المؤتمر العام الخط العام لعمل منظمة الشبيبة الفلسطينية والمهام المباشرة لها.
7-يكتمل النصاب القانوني للمؤتمر العام بحضور النصف + واحد، وفي حال عدم توفر ذلك في الجلسة الأولى يؤجل المؤتمر 48 ساعة على أن ينعقد بنفس النسبة.
المادة السادسة عشرة:
المؤتمر العام الاستثنائي:
ينعقد المؤتمر العام الاستثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المؤتمر العام.
المادة السابعة عشرة:
ملء الشواغر في عضوية المؤتمر العام:
1-تفقد عضوية المؤتمر العام في الحالات التالية:
(الوفاة،الاستقالة أو الفصل من منظمة الشبيبة الفلسطينية).
واذا كان عدد المقاعد الشاغرة أقل من ربع مندوبي الفرع ترشح سكرتاريا الفرع عددا مساويا لها من بين أعضاء المؤتمر على أن يوافق على ذلك المؤتمر العام.
2-في حال فقد فرع ما ، ربع مندوبيه للمؤتمر العام نتيجة الأسباب الواردة في البند (1) يتم الدعوة لعقد مؤتمر الفرع لاستكمال المندوبين.
المادة الثامنة عشرة:
هيئة التنسيق:
1-يقر المؤتمر العام تشكيل هيئة تنسيق مؤلفة من سكرتاريا الفروع ونوابهم وسكرتاريا المفوضيات الأساسية وكفاءات ويتم انتخاب سكرتير عام من بين أعضائها.
2-الهيئة تنسق العمل بين الفروع بما يستجيب للظروف المستجدة على أن يقوم كل فرع بوضع لائحة داخلية خاصة به.
3-تضع هيئة التنسيق لائحة تنظم عملها.
المادة التاسعة عشرة:
مؤتمر الفرع:
1-يتألف مؤتمر الفرع من:
أ-مجموع الأعضاء المندوبين المنتخبين لعضوية المؤتمر من قبل مؤتمرات المفوضيات في الفرع.
ب-يحق لسكرتاريا الفرع تسمية كفاءات بما لا يتجاوز 10% من الأعضاء العاملين
ويصادق على ذلك مؤتمر الفرع.
2-يعتبر المؤتمر في حال انعقاده أعلى سلطة لمنظمة الشبيبة الفلسطينية في الفرع.
3-يناقش مؤتمر الفرع التقارير المقدمة من سكرتاريا الفرع والاقتراحات المرفوعة من مؤتمرات المفوضيات أو من لجان المفوضيات واقتراحات المؤتمر ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
4-يقر برنامج العمل المقدم من قبل سكرتاريا الفرع كما يقر اللائحة الداخلية للفرع.
5-يعقد مؤتمر الفرع مرة كل سنتين ويحق لسكرتاريا الفرع دعوة المؤتمر لدورة استثنائية عند الضرورة.
6-يحق لثلثي أعضاء مؤتمر الفرع دعوة المؤتمر للانعقاد بصورة استثنائية.
7-ينتخب مؤتمر الفرع من بين أعضائه سكرتاريا الفرع وينتخب مندوبية للمؤتمر العام.
8-يعقد مؤتمر الفرع بدعوة من سكرتاريا الفرع وتحت اشراف هيئة التنسيق أن أمكن ذلك.
9-يكتمل النصاب القانوني لمؤتمر الفرع بحضور النصف + واحد وفي حال عدم توفر ذلك في الجلسة الأولى يؤجل المؤتمر على أن يعقد خلال أسبوع كحد أقصى بنفس النسبة.
المادة العشرون:
سكرتاريا الفرع:
1-تنتخب سكرتاريا الفرع من قبل مؤتمر الفرع.
2-تشكل سكرتاريا الفرع لجان عمل متخصصة لتنفيذ عمل وبرامج الفرع،وتستعين بالكفاءات الضرورية لذلك.
3-تقف أمام كافة القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجان المفوضيات.
4-تشرف على مؤتمرات المفوضيات.
5-تقدم تقاريرها الدورية الى هيئة التنسيق عن سير العمل وتقاريرها لمؤتمر الفرع.
6-توزع المهام على الأعضاء حسب اللائحة الداخلية للفرع.
7-اجتماعات سكرتاريا الفرع دورية.
المادة الحادية والعشرون:
مؤتمر المفوضية:
1-يتكون مؤتمر المفوضية من مجموع الأعضاء المندوبين المنتخبين لعضوية المؤتمر من قبل الجمعيات العمومية للوحدات أو من الجمعية العمومية في حال عدم وجود وحدات.
2-يعتبر المؤتمر في حال انعقاده، الهيئة القيادية العليا لمنظمة الشبيبة الفلسطينية في المفوضية.
3-يناقش مؤتمر المفوضية التقارير المقدمة من لجنة المفوضية والاقتراحات المرفوعة من الجمعيات العمومية للوحدات أو من لجان الوحدات واقتراحات أعضاء المؤتمر ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
4-يعقد مؤتمر المفوضية مرة كل سنة ويحق للجنة المفوضية بعد موافقة سكرتاريا الفرع دعوته لدورة استثنائية عند الضرورة.
5-يحق لثلثي أعضاء مؤتمر المفوضية دعوة المؤتمر للانعقاد بصورة استثنائية تحت اشراف سكرتاريا الفرع أو من تنتدبه.
6-ينتخب مؤتمر المفوضية من بين أعضائه لعامين لجنة المفوضية وينتخب مندوبيه
لمؤتمر الفرع حسب نسب محددة من قبل سكرتاريا الفرع.
7-يكتمل النصاب القانوني لمؤتمر المفوضية بحضور النصف + واحد وفي حال عدم توفر ذلك في الجلسة الأولى يؤجل المؤتمر لمدة أسبوع ويعقد بأغلبية النصف + واحد.
المادة الثانية والعشرون:
لجنة المفوضية:
1-تنتخب لجنة المفوضية من قبل مؤتمر المفوضية مباشرة وتكون مسؤولة أمامه في حال انعقاده وأمام سكرتاريا الفرع عند تنفيذ البرامج المقرة وعن سير العمل في المفوضية.
2-يحدد عدد لجان المفوضية من قبل س.ف.
3-تشكل لجنة المفوضية لجان عمل متخصصة للمساعدة على تنفيذ البرامج.
4-تقف أمام كافة التوصيات والقرارات المتخذة من قبل لجان الوحدات.
5-تشرف على الجمعيات العمومية للوحدات في حال انعقادها.
6-تقدم تقاريرها دوريا لسكرتاريا الفرع عن سير العمل في المفوضية وتقاريرها لمؤتمر المفوضية في حال انعقاده.
7-توزع المهام على أعضائها حسب اللائحة الداخلية للفرع.
المادة الثالثة والعشرون:
الجمعية العمومية للوحدات:
1-تعتبر الجمعية العمومية في حال انعقادها أعلى سلطة للمنظمة في الوحدة.
2-كل وحدتين فما فوق تشكل مفوضية على أن لا تقل عن 45 عضوا.
3-تنعقد الجمعية العمومية للوحدة كل عام.
4-تناقش الجمعية العمومية لجنة الوحدة وتنتخب مندوبيها لمؤتمر المفوضية.
5-يحق لثلثي أعضاء الجمعية العمومية طلب انعقادها لدورة استثنائية عندما ترى ضرورة لذلك بعد رفع مذكرة عبر لجنة الوحدة وبعد موافقة لجنة المفوضية.
6-يحق للجنة الوحدة أن تدعو الجمعية العمومية لدورات استثنائية عند الضرورة وبعد موافقة لجنة المفوضية.
7-يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للوحدة بحضور النصف + واحد في الجلسة الأولى وفي حال عدم توفر ذلك تؤجل الدورة 24 ساعة وتنعقد الجمعية بأغلبية النصف + واحد.
المادة الرابعة والعشرون:
لجنة الوحدة:
1-تنتخب لجنة الوحدة من الجمعية العمومية مباشرة وتكون مسؤولة أمامها وأمام لجنة المفوضية عند تنفيذ البرامج وسير عمل المنظمة في الوحدة.
2-يحدد عدد أعضاء لجنة الوحدة من قبل لجنة المفوضية.
3-تنظر اللجنة بطلبات انضمام الأعضاء الجدد وتتخذ قرارها في ذلك.
4-يحق للجنة الوحدة تشكيل لجان عمل متخصصة من بين الأعضاء العاملين والمؤازرين.
5-تقدم تقاريرها دوريا للجنة المفوضية وتقاريرها للجمعية العمومية في حال انعقادها.
الباب الخامس
العقوبات
المادة الخامسة والعشرون:
يعاقب عضو منظمة الشبيبة الفلسطينية في حال ارتكابه المخالفات للنظام الداخلي والأخطاء المسلكية والتصرف بممتلكات منظمة الشبيبة الفلسطينية.
المادة السادسة والعشرون:
تندرج العقوبات بعد استنفاذ الوسائل التثقيفية حسب السلم التالي:
(لوم – لفت نظر – تنبيه – انذار –تجميد – فصل).
وبذلك تعتبر عقوبة الفصل أعلى التدابير وينبغي ضمان الحد الأقصى من العناية الرفاقية والموضوعية عند البت في قضية معاقبة عضو منظمة الشبيبة.
المادة السابعة والعشرون:
1-سكرتاريا الفرع هي السقف الأعلى للاجراء الذي يتخذ في الفرع بما فيها عقوبة الفصل.
2-يحق للعضو المفصول أن يستأنف للهيئات الأعلى بالمنظمة أو المؤتمرات المناظرة في حال انعقادها خلال 6 شهور.
المادة الثامنة والعشرون:
على الهيئات القيادية في المنظمة والمستأنف اليها الرد على الاستئناف خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ وصول الاستئناف.
الباب السادس
الموارد المالية للمنظمة
المادة التاسعة والعشرون:
تتألف الموارد المالية لمنظمة الشبيبة الفلسطينية من:
1-قيمة انتساب الأعضاء.
2-قيمة الاشتراك الشهري للأعضاء.
3-المشاريع والأنشطة المختلفة التي تقيمها فروع المنظمة.
4-التبرعات غير المشروطة التي تحصل عليها المنظمة من الجماهير أو من الجهات الصديقة.
الباب السابع
مؤسسات الأطفال والفتوة
المادة الثلاثون:
تقوم المنظمات القاعدية لمنظمة الشبيبة الفلسطينية بتشكيل مؤسسات الأطفال والفتوة وتقسم الى فئتين:
أ-فتوة من 11-14 عاما.
ب-أطفال من 5-10 عاما.
وتهدف منظمة الشبيبة الفلسطينية من تشكيل مؤسسات الأطفال والفتوة مايلي:
1-تربي منظمة الشبيبة الفلسطينية الأطفال بالاشتراك مع المدرسة أو العائلة على حب الوطن وتغرس فيهم حب العمل والمعرفة وتساعد على بناء جيل جديد بروح الوعي وروح الجماعية الرفاقية.
2-تلتزم المنظمات القاعدية لمنظمة الشبيبة الفلسطينية بالاهتمام بالعمل اليومي لفرق وفصائل الأطفال وتنمية نشاطهم الذاتي ومبادراتهم والعمل على أن يكون كل طفل منهم مثالا في الدراسة والانضباط.
3-تخصص المنظمات القاعدية لمنظمة الشبيبة الفلسطينية قادة ومرشدين للعمل مع مؤسسات الأطفال والفتوة من بين أكثر أعضاء المنظمة استعدادا لهذا العمل.
المادة الحادية والثلاثون:
تعمل مؤسسة الأطفال والفتوة وفق لائحة داخلية منظمة لعملها تقرها سكرتاريا الفروع.
الباب الثامن
أحكام عامة
المادة الثانية والثلاثون:
في حال اتخاذ قرار بحل منظمة الشبيبة الفلسطينية يشكل المؤتمر لجنة من أعضائه لتصفية ممتلكات المنظمة وحصرها وتقديمها لصالح الجهة التي يقرها المؤتمر.
المادة الثالثة والثلاثون:
الانتخابات في كافة هيئات منظمة الشبيبة الفلسطينية تتم بالاقتراع السري المباشر، ويراعى التجديد القيادي النسبي في هيئاتها.
المادة الرابعة والثلاثون:
لهيئة التنسيق الحق في تفسير أي مادة من مواد النظام الداخلي وتتحمل مسؤوليته أمام المؤتمر العام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يتم حل منظمة الشبيبة الفلسطينية بقرار من المؤتمر العام بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.